الضمانات القانونية و القضائیپة للمکتري و المکري
علی ضوء ألقانون ألجديد رقم 49.16
بقلم أشرف هاشمي
طالب بکلية ألحقوق
نص المشرع المغربي علی مجموعة من المقتضیات لتحقیق أالأمن القانونی و القضائی في العقود المتعلقة بكراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حیت نجده قد نص فی المادة ألثالثة من القانون 49.16 علی الزامية إبرام العقود المتعلقة بكراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي كتابة وذلك بمقتضى محرر تابت التاريخ و عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف ويعتبر هذا الشرط من أهم شروط تطبيق هذا القانون لما يضمنه من ضمانات قانونية للمکري و للمکتري قانونا و قضائيا.
و من بین الضامتنات القانونیة و القضائیة التي حققها المشرع للمکتري حسب المادة السابعة في فقرتها الاولی من هذا القانون إنه كمبدأ عام يستحق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء،ويعادل هذا التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ، حيث الاستثناء هنا أن المشرع منح للمكري امكانية اثبات كون التعويض المطالب به مبالغ فيه بالنظر الى قيمة الضرر الذي حصل للمكتري،لذلك من خلال هذا المقتضى منح المشرع ضمانة قانونية دفاعية للمكري .
ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة علی أن المكتري يستحق تعويضا يساوي قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري،كما يشمل مصاريف الانتقال الى المحل غیر أن المشرع إعتبر أن الكراء من الباطن مبررا لإفراغ المكتري من المحل بدون تعويض إذا كان العقد ينص على عدم تولية الكراء،إلا انه من خلال المادة 24 من هذا القانون أجاز الكراء من الباطن ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
وحسب المادة ألتاسعة من هذا ألقانون نجد أن أالمشرع منح للمکتري إمكانية المطالبة بمصاريف الانتظار طوال مدة البناء بسبب الضرر الحاصل للمكتري في حالة تم هدم المحل بغیة إعادة بناءه .
أما ألضمانات القانونة و ألقضائية التي تحققت للمکري بفضل هذا ألقانون ألجديد رقم 49.16 المتعلق بکراء العقارات أو ألمحلات المخصصة للإستعمال ألتجاري أو ألصناعي أو ألحرفي فقد نصت المادةالتامنة من هذا القانون على ضمانات بالنسبة للمكري و من بينها أن المكري لا يلزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالات حددتها هذه المادة و من ابرزها اذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو أما المادة التاسعة من هذا القانون فقد رخصت للمکري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل و إعادة بنائه شريطة اثبات تملكه اياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار و أدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاثة سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع،و منح المشرع أيضا للمکري من خلال المادة ألتاسع عشرة من هذا القانون بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ليسكن فيه بنفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين من الوصية الواجبة إن وجدو،شريطة إثبات أن الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته لا يتوفر على سكن لفائدته او يكون ذلك السكن غير كافي لحاجياته.
و من خلال المادة ألثانية و ألتلاتون يحق للمکري إسترجاع محله في حالة توقف المكتري عن أداء الكراء و هجره للمحل المكترى الى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر أن يطلب من رئيس المحكمة لإصدار الأمر بفتح المحل و الإذن له باسترجاع حيازته. وخلاصة القول فإن المشرع المغربي من خلال هذا القانون الجديد رقم 49.16 عمل على ملئ الفراغ التشريعي الذي كان في ظهير 1955 و تصحيح بعض اشكالاته العملية،و نص على مجموعة من المقتضيات و الشروط الهادفة الى تحقيق و توفير ضمانات قانونية و قضائية لكل من المكتري وألمکري.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق