مرحبا بكم
recent

رشيد البقالي: مسؤولية الجماعات الترابية اتجاه الأضرار الناتجة عن أخطائها المرفقية.

كاتب المقال : رشيد البقالي 
موظف بالقطاع العام

مما هو معلوم فالجماعات الترابية تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام و تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و الإداري.
و بما أنه وُكِّل للجماعات الترابية مهام تدشين الطرق و إنشاء الكهرباء و الماء و الإتصالات و الصرف الصحي... فهذا يترتب عنه ضرورة تحمل مسؤوليتها اتجاه جميع تصرفاتها المادية، وذلك في إطار المسؤولية المدنية التي تقوم أساسا على عنصر الخطأ، بحيث يتوجب على إدارة الجماعة تحمل المسؤولية الكاملة في حالة وقوع ضرر نتج عن خطأ مرفقي ( كأشغال الطرق و مايلحق بالمركبات جراء الحفر و الحالة السيئة للشوارع و عدم احترام المدة الزمنية لتتمة المشروع و انعدام علامات التشوير... إلخ، وكل المخاطر التي يمكن أن تنتج عن النشاط التابع للإدارة و التي تُلْزِمُ الجماعة بتعويض الأضرار.
فعلى سبيل المثال لا الحصر.. فإنه يمكن للمتضرر في حالة البطء في أداء العمل من طرف الجماعة أن يطالبها بتعويض في إطار المسؤولية الإدارية _ولو بدون خطأ _ بشرط حصول الضرر و وجود العلاقة السببية بين الضرر و النشاط الإداري التابع لتراب الجماعة الترابية، وما على هذه الأخيرة إلا أن تقوم بتعويض المتضرر.
ويمكننا هنا أن نتسائل: هل يقوم التعويض على المقاول أم الجماعة؟
للإجابة على هذه الإشكالية يجب أولا أن نُذَكِّر بأن الجماعة في شخص رئيسها والذي يعتبر ضابط الشرطة الإدارية و المنوط له دور توفير السلامة و الأمن و الحماية للمواطنين..و هو الذي يجب أن يسهر على استكمال جميع الإجراءات لإنجاز المشاريع التابعة لنفوذه الترابي وفق المعايير المعتمدة و الحرص على معاينة مقر الأشغال و مدى احترام المقاول لبنوذ دفتر التحملات (cahier des charges) قبل إعطاء التأشيرة النهائية لإستخلاص الباقي من القيمة الإجمالية للصفقة، و مدى التزام المقاول بالفترة الزمنية المخصصة للمشروع ونهاية الأشغال.. 
وعلى هذا الأساس فالجماعات الترابية مُلْزَمَة بتسديد قيمة الأضرار الناتجة عن أخطائها دون إلزام المُتضرّر بانتظار تحصيل التعويض من المقاول. ولكن الجماعة بصفتها _شخص عمومي _ و صاحبة السيادة في ترابها، هي المسؤولة عن تحصيل التعويضات من المقاول المشرف على مشاريعها، و أي تأخير يُفْرَض على المُتضرّر فهو يعتبر تحايل و تهرّب من تحمّل المسؤولية والوفاء بالإلتزام.
وخِتاماً يجب الإشارة إلى أن الإختصاص النوعي لمثل هذه الملفات فهو موكول للمحكمة الإدارية وذلك حسب القانون رقم 41.90 المُحدَث بموجبه المحاكم الإدارية وخاصة (المادة 8) منه، والتي تنظر في تعويض الأضرار الناتجة  عن أعمال أشخاص القانون العام و ذلك شرط تقديم المتضرر لمذكرة إخبارية إلى السيد رئيس المجلس الجماعي و إلى سلطات الوصاية قبل رفع الدعوى، وذلك وفق مسطرة خاصة بذلك.



kanounyoun

kanounyoun

هناك تعليق واحد:

  1. يمكن لنا أن نضيف بأنه في حالة الظروف القاهرة والتي تحول دون استكمال بعض المشاريع من طرف المقاول الذي يشرف على المشروع فيمكن له أن يبرر ذلك بما يثبت لكي لا يتحمل المسؤولية على ما يقع من تأخر و بالتالي فالجماعة كذلك غير مسؤولة عن تعويض المتضرر و العمل على وجود حلول توافقية وفق مساطر قانونية إما بإعادة برمجة الصفقة أو إعطائها لمقاول آخر قصد تتمتها لتكون فيها المصلحة العامة هي سيدة الموقف إن صحّ التعبير.

    ردحذف

يتم التشغيل بواسطة Blogger.