من بين الاشكالات التي تطرح
اثناء دراسة مقتضيات المسطرة المدنية المغربية، اشكالية التفرقة و التمييز بين الحكم الغيابي و الحكم الحضوري و
هذا الاشكال نابع من ان المشرع المغربي لم يعتمد على المعيار المتبع في اغلب
التشريعات، المعيار الذي يعتمد على غياب و حضور الخصوم او وكلائهم لتحديد نوعية
الحكم –غيابي او حضوري -، حيث ان هذا المعيار يعتبر ان الحكم الحضوري هو الذي يحضر
فيه الخصوم الجلسة و الحكم الغيابي هو الذي يتخلف فيه الخصوم عن الجلسة.
خلافا للمعيار السابق فان
المشرع المغربي اعتمد معيارا مختلفا اختلافا جوهريا، وقد ارتأيت في هذا المقال ان اتعرض لهذا المعيار
نظرا للخلط الذي يقع فيه الكثير و للحيلولة دون تكرار هكذا اخطاء.
للتفصيل اكثر في الامر لابد
وان نفرق بين المسطرة الكتابية و المسطرة الشفوية:
فكلما تعلق الامر بالمسطرة
الكتابية، فان الحضور لا يعني حضور الخصم و ضرورة تواجده اثناء الجلسة، و انما
يكفي ان يقدم مستنتجاته الكتابية لكي نعتبر ان الحكم حضوري تجاهه ! حيث ان
تقديمه لمستنتجاته الكتابية يجعل الحكم في حقه حكما حضوريا، و في مقابل هذا فان
حضور الخصم للجلسة دون تقديمه لاي مستنتجات كتابية يجعل الحكم في هذه الحالة حكما
غيابيا تجاهه رغم حضوره للجسلة. من هنا
تبرز اهمية المتسنتجات الكتابية في المسطرة الكتابية، فبالاعتماد عليها يمكن تحديد ما اذا كان الحكم غيابيا او
حضوريا .
اما في ما يتعلق بالمسطرة
الشفوية، فان حضور الخصم الجسلة او غيابه هو الذي يحسم في الامر، فحضوره يعني ان
الحكم حضوري في حقه و غيابه يعني ان الحكم غيابي و تجدر الاشارة الى ان المسطرة
الشفوية تكون في القضايا التالية :
القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا
و انتهائيا .
قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
القضايا الاجتماعية.
قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
قضايا الحالة المدنية.
قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
القضايا الاجتماعية.
قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
قضايا الحالة المدنية.
كل ما سبق لا يكفي للتمييز
بين الحكم الحضوري و الغيابي على اعتبار ان هناك مقتضيات اخرى تحدد ما اذا كان الحكم
غيابي او حضوري ، فعندما يتم استدعاء المدعى عليه او وكيله بصفة قانونية للجلسة و
مع ذلك يتخلف و لا يوجد ما يثبت انه توصل بالاستدعاء او في الحالة التي لا يقدم
فيها المستأنف عليه مستنتجاته في الجلسة فان الحكم في هذه الحالات يكون حكما غيابيا .
لكن اذا توصل المدعى عليه بالاستدعاء بالطريقة القانونية و لم يحضر لا هو ولا وكيله فانه الحكم يعتبر
حضوريا في حقه بشرط ان يكون الحكم قابلا للاستئناف .
اما بالنسبة للحالة التي
يتعدد فيها المدعى عليهم، فان تخلف احدهم عن حضور الجلسة يلزم القاضي بتأخير
الجلسة و الامر من جديد باستدعاء الاطراف بالطريقة القانونية مع تنبيههم بان غياب
احدهم عن الجلسة سيجعل الحكم حضوري تجاهه.
في الاخير فان التمييز بين الحكم
الحضوري و الغيابي له الكثير من الاهمية على ان اعتبار ان الاختلاف جوهري بينهما و
ان الاثار القانونية المترتبة عنهما هي اثار قد تكون في صالح الخصم و قد تكون في غير صالحه كما سنبين
في مقالات لاحقة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق