إن الدستور المغربي قائم على الدين الإسلامي المعتدل كما نص على ذلك في الفصل الأول "تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح" وكذلك الفصل الثالث الذي ينص على "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية." مما يجعلنا نستشف توجه المشرع في تأكيده على قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والأديان الأخرى كأصل يجب أن يمثل قاعدة عامة داخل المجتمع يوجه سلوك الأفراد ويحدده، لكن الاستثناء الذي قد يحصل هو ظهور الإرهاب الناتج عن التطرف الديني.
الإرهاب كظاهرة معقدة؛ أصبح عبارة عن نوع من أنواع الحروب غير المباشرة بين الدول وصورة من صور الانتقام، سواء السياسي أو الديني لأشخاص اعتنقوا أفكارا متطرفة فأحلوا لأنفسهم سفك الدماء ونشر مظاهر اللاإنسانية، فلا أحد ينكر الآثار الوخيمة التي يخلفها في المجتمعات سواء على مستوى الخسائر المادية أو الصورة المشينة التي يعطيها الإرهابي لنفسه أولا، ووطنه، ودينه ثم هويته بشكل عام. فالاعتداءات التي عرفها المجتمع الدولي سابقا سواء في واشنطن أو نيويورك ومدريد وكذلك الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، جعلت المشرع يشعر بخطورة الأمر والسعي إلى سد ثغرات التشريع بخصوص الإرهاب وجرائم الخطر ومواجهتها مواجهة تشريعية، عن طريق إصدار قانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب يتطرق للقواعد الموضوعية والإجراءات المسطرية. حيث عرف القانون الجريمة الإرهابية في الفصل 1 - 218 بأنها "تعتبر الجرائم أفعالا إرهابية ، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف" ولم يغفل المشرع سن عقوبة لمن يقوم بإقناع الأفراد بارتكاب هذه الجرائم، حيث جعل عقوبة الإقناع والتحريض مماثلة لعقوبة الارتكاب للجريمة، وقد تطرق المشرع في هذا القانون إلى مجموعة من التفاصيل سواء في ما يخص تجريم الإرهاب وتحديد عقوبته الزجرية أو القواعد المسطرية وأخيرا مواجهة الأموال المخصصة لتمويل الجرائم الإرهابية. هادفا إلى الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، لكن هذا القانون كغيره من القوانين الأخرى ينقصه التوعية القانونية للأفراد من طرف الإعلام أو غيره من الوسائل الأخرى.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق